توصيف البرامج

المرحلة الدراسية الأولى
مشروع تعديل اللائحة الداخلية لقسم (المناهج وطرائق التدريس)

أ- الإجازة في التربية (المناهج وتقنيات التعليم)
– السنة الأولى
– السنة الثانية (المناهج وتقنيات التعليم)
– السنة الثاثلة (المناهج وتقنيات التعليم)
– السنة الرابعة (المناهج وتقنيات التعليم)
– السنة الخامسة (المناهج وتقنيات التعليم)

ب- الإجازة في التربية (التخطيط والإدارة التربوية)
يشترك هذا الاختصاص مع اختصاص المناهج وتقنيات التعليم في السنوات الثلاث السابقة
– السنة الرابعة
– السنة الخامسة (التخطيط والإدارة التربوية)

مشروع تعديل اللائحة الداخلية لقسم تربية الطفل

الإجازة في التربية (معلم صف)
– السنة الأولى
– السنة الثانية (معلم صف)
– السنة الثالثة (معلم صف)
– السنة الرابعة (معلم صف)

الإجازة في التربية (رياض أطفال)
– السنة الأولى
– السنة الثانية (رياض أطفال)
– السنة الثالثة (رياض أطفال)
– السنة الرابعة (رياض أطفال)

مشروع تعديل اللائحة الداخلية لقسم الإرشاد النفسي

الإجازة في التربية (إرشاد نفسي)
– السنة الأولى
– السنة الثانية (إرشاد نفسي)
– السنة الثالثة (إرشاد نفسي)
– السنة الرابعة (إرشاد نفسي)
– السنة الخامسة (إرشاد نفسي)

الدراسات العليا
نظام الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة البعث

الجمهورية العربية السورية
جامعة البعث
كلية التربية

              نظام الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة البعث
مادة1- إحداث درجة الماجستير في تربية الطفل بقسم تربية الطفل في كلية التربية بجامعة البعث 0
مادة2-  إحداث درجة الدكتوراه في تربية الطفل بقسم تربية الطفل في كلية التربية بجامعة البعث 0
مادة 3– يشترط لقيد الطالب في درجة الماجستير في تربية الطفل ما يلي:
1-  أن يكون حاصلاً من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية على درجة الإجازة الجامعية بتقدير جيد على الأقل أو ما يعادلها من كلية أو معهد عال معترف بها من مجلس الجامعة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي في أحد الاختصاصات الآتية:
أ‌-       الاجازة في التربية اختصاص معلم صف0
ب‌-    الاجازة في التربية اختصاص رياض اطفال0
ت‌-   الاجازة في التربية اختصاص مناهج وتقنيات التعليم0
ث‌-   الاجازة في التربية اختصاص التخطيط والادارة التربوية0
ج‌-    الاجازة في علم النفس اختصاص الارشاد النفسي0
2-    أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة/142/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

مادة4- يشترط للحصول على درجة الماجستير في تربية الطفل ما يلي:
أـ1– أن يتابع الدراسة وينجح في جميع مقررات السنة الأولى المذكورة أدناه في الجدول الأتي:

م
اسم المقرر
عدد الساعات  الأسبوعية
المجموع
الدرجات
نظري
عملي
حلقة بحث
الامتحان النظري
أعمال السنة
1
المناهج التربوية للمرحلة الأولية
2

2
4
70
30
2
الطرائق وأساليب التعليم في مرحلة الطفولة
2
2

4
70
30
3
علم نفس الطفل
2

1
3
70
30
4
الطفل والمجتمع
2

1
3
70
30
5
إدارة المؤسسات التربوية وفلسفتها
2

1
3
70
30
6
الإرشاد النفسي  والأسري في مرحلة الطفولة
2

2
4
70
30
7
الإحصاء المتقدم والحاسوب
2
2

4
70
30
8
مناهج البحث التربوي باللغتين العربية والأجنبية
2

2
4
70
30
المجموع
16
4
9
29

2-يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على درجة قدرها60% من الدرجة النهائية ولا يعد الطالب ناجحاً في امتحان المقرر الذي تتألف درجته من جزأين إلا إذا حصل على 40% على الأقل في كل جزء من جزأي المقرر.
3-  تحدد موضوعات كل مقرر من المقررات المذكورة في البند(1) المذكورة أعلاه بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم.
4-  تتألف الدرجة النهائية لامتحان المقرر من جزأين اثنين أحدهما لأعمال السنة ويخصص له(30) بالمائة من الدرجة والآخر للامتحان النظري النهائي ويخصص له(70) بالمائة من الدرجة (كما هو موضح في الجدول السابق).
5-  يحق للطالب الراسب في السنة الأولى إعادة دراسة المقررات التي رسب فيها ولمدة عام واحد وفي حال رسوبه بأي مقرر من المقررات يفصل من درجة الماجستير.
ب– أن يعد بحثاً بعد نجاحه في جميع مقررات السنة الأولى في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية على ألا تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث.
ج – أن يقدم بنتائج بحثه رسالة  تقبلها لجنة الحكم  بعد مناقشه علنية.

مادة 5-  يشترط لقيد الطالب في درجة الدكتوراه في تربية الطفل مايلي :
أ‌-   أن يكون حاصلا” على درجة الماجستير بمرتبة جيد على الأقل في تربية الطفل من إحدى الجامعات أو من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة0
ب‌-   أن يجتاز بنجاح امتحانا” باللغة الأجنبية  وفق أحكام الفقرة ب من المادة /146/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات0

مادة 6- يشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه في تربية الطفل مايلي :
أ-  أن يعد بحثا” مبكرا” في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء” على اقتراح مجلس القسم و موافقة مجلس الكلية المختص لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على القيد لدرجة الدكتوراه 0
ب- أن ينشر بحثا” يتعلق بموضوع رسالته في مجلة بحثية متخصصة أو يحصل عل موافقة المجلة على نشره0
ج- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية 0

     مادة7- تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية وقرارات مجلس التعليم العالي  المتعلقة                   بهذا الشأن في كل ما لم يرد عليه نص 0