التعليمات والعقوبات الإمتحانية
1.لا يسمح للطلاب بالدخول إلى قاعات الامتحان إلا قبل ربع ساعة من موعد بدء الامتحان وبعد حضور المراقبين ويمنع دخول أي طالب بعد توزيع الأسئلة مهما كانت الأسباب.(المادة 91 من قانون تنظيم الجامعات).
2. لا يجوز للطالب أن يؤدي امتحانه في غير القاعة أو المقعد المخصصين له تحت طائلة إلغاء امتحانه، وإعطائه درجة الصفر في المقرر
3. التأكد من كتابة الاسم وتظليل النموذج الامتحاني علي ورقة الاجابة تحت طائلة اعطاء علامة الصفر في المقرر في حال عدم كتابة الاسم والنموذج
4.أي طالب لا يحمل بطاقته الجامعية والهوية الشخصية أو كان اسمه غير وارد ضمن قوائم الأسماء الأساسية يراجع بخصوصه إدارة الكلية ولا يحق لرئيس القاعة أو أحد المراقبين التصرف بشأنه وفي حال تعذر معرفة أمر الطالب خلال وقت قصير يتقدم الطالب إلى الامتحان شرطياً ويبلغ قسم الامتحانات بأمره فتحجب درجته لحين التأكد من وضعه الامتحاني.
5. لا يجوز للطالب أن يصطحب معه في قاعة الامتحان أي كتاب أو أي وسيلة اتصال أو كل ما له علاقة بالمقرر أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة فيما عدا ما يسمح به العميد بناء على طلب أستاذ المقرر، ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من الكلية. [المادة92 من قانون تنظيم الجامعات]. كما لا يجوز على الطلاب حيازة الأشياء الآتية إلا بأمر من أستاذ المقرر وبعد تفتيشها من قبل المراقبين: (جداول اللغارتم، الآلات الحاسبة، الجداول الفيزيائية والرياضية، القواميس…). ويعد الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيساً للقاعة
6. يحظر على الطلاب الكلام أثناء الامتحان أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان، أو إذا قام بتسهيل النقل لزميله، وفي حال المخالفة ينذر الطالب المخالف، وإذا كرر الطالب المخالفة يُخرج من قاعة الامتحان ويعد امتحانه لاغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى درجة الصفر. [المادة 93- أ من قانون تنظيم الجامعات]. وتحجب درجته إلى أن تُصدر لجنة الانضباط في الجامعة العقوبة الخاصة به.
7. كل طالب يعثر معه على شيء له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعد امتحانه لاغياً في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة، ويحال إلى لجنة الانضباط، وفي حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التي تليه ويعطى فيها درجة الصفر، وللعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو على الاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب شيء له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان. [المادة 93 – ب من قانون تنظيم الجامعات.
8. تمنع الاستعارات بأنواعها كافة إلا بعد إذن أحد المراقبين (الممحاة، المسطرة، القلم، الآلة الحاسبة..)
9. حالات الغش التي يعاقب عليها الطالب:
أ- إذا عثر مع الطالب اي شيء له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان سواء استفاد منه أم لم يستفد، يعاقب بالحرمان من الامتحان في دورتين امتحانيتين
ب- أي طالب يحاول الغش بأي صورة كانت (النقل، الكتابة على المقعد، أوراق صغيرة، الكلام أثناء الامتحان…)، يعاقب بالحرمان من الامتحان حتى دورتين امتحانيتين.
ج- الهاتف الجوال:
1 – يمنع اصطحاب الجوال منعاً باتاً ولو كان مغلقاً.
2 – يُعرض الطالب الذي يحمل جوالاً لعقوبة الحرمان من التقدم إلى الامتحان تصل إلى أربع دورات امتحانية.
3 – يُعرض الطالب الذي يضبط معه الجوال مفتوحاً أو يقوم باستخدام البلوتوث إلى عقوبة تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة.
د- الاصطدام مع المراقبين وعدم التقيد بتعليماتهم الامتحانية وإحداث شغب مقصود في القاعة نتيجة نقله من مكانه أو سحب ورقته الامتحانية أو عدم تقيده بانتهاء الوقت المخصص للامتحان، حيث يعاقب بالحرمان من الامتحان في دورة امتحانية واحدة.
هـ- عدم تسليم أوراق الأسئلة المؤتمتة (أو إحدى الأوراق) بقصد تسريب الأسئلة أثناء انعقاد الامتحان، حيث يعاقب بالحرمان من الامتحان حتى دورتين امتحانيتين.
و – يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصاً بدلاً منه لهذه الغاية ويحال كل منهما إلى القضاء. [المادة 93 – ج من قانون تنظيم الجامعات.
ز- إذا غش الطالب في الامتحان خلال حياته الجامعية للمرة الثانية تضاعف عقوبته وإذا غش للمرة الثالثة يفصل من الجامعة.
ح- يعاقب الطالب الذي يتقدم للامتحان من خارج الجامعة بموجب دورة امتحانية إضافية استثنائية تصدر بمرسوم بإلغاء امتحاناته التي تقدم إليها وبفصله نهائياً من الجامعة إذا ثبت ارتكابه للغش في الامتحان.
ط- يعامل الطالب المخالف في الامتحانات العملية بالطريقة السابقة نفسها.
ي- يعد الطالب الذي يعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحانات في دورة امتحانية أو أكثر مسجلاً حكماً ولا تحسب مدة هذه العقوبة من مدد التسجيل.
بالنجاح والتوفيق للجميع