تعويض الإدارة للمتعاقد في حالة إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة

  • طالـــب الدراســات العليــا: صبا شيبان

الملخص

تعد سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة، أو ما يسمى (بالفسخ للمصلحة العامة) ([1]) من أبرز الخصائص التي يمتاز بها العقد الإداري عن غيره من العقود، وإحدى أخطر السلطات التي تتمتع بها جهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، لما يترتب عنها من وضع حد نهائي وفاصل في تنفيذ العقد الإداري، والتي تستطيع الإدارة مباشرتها بنفسها ودون حاجة منها إلى اللجوء للقضاء، بل وحتى في غياب النص عليها. وأساس ذلك كله ومرده هو فكرة تأمين سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وتحقيق الصالح العام، في ظل عقود أصبح تنفيذها غير ذي فائدة.

ويقابل هذه السلطة الخطيرة الممنوحة للإدارة حق للمتعاقد معها في الحصول على تعويض لما أصابه من ضرر جراء ذلك الإنهاء، وقد ينظم العقد الإداري كيفية وعناصر استحقاق هذا التعويض ولهذا يطبق القاضي شروط العقد فإذا خلا العقد من تنظيم لأوضاع منح هذا التعويض وعناصر تقديره ولم يرد بهذا الشأن نص من القوانين أو اللوائح ذات الصلة بالعقد الإداري كان للقاضي تقدير ما يستحقه للمتعاقد من تعويض وفقا للقواعد العامة.

 

[1] - د. محمد العموري، العقود الإدارية، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، سوريا، 2018، ص 102.

منشور
2022-05-28
القسم
سلسلة العلوم القانونية