موقف القضاءين الإداري والدستوري من أعمال السيادة وسبل الحد من آثارها

  • د. طارق محمد علي النحاس

الملخص

القاعدة أن كافة التصرفات والأعمال الصادرة عن الإدارة يجب أن تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مطابقتها لمبدأ المشروعية ولكن ولظروف تاريخية خاصة بفرنسا نشأت نظرية أعمال السيادة التي تقوم على إعفاء طائفة من أعمال السلطة التنفيذية - والتي يرى القاضي الا يتصدى لها وان يتركها لمطلق تقدير الإدارة - من الرقابة القضائية، وكانت هذه النظرية بمثابة المقابل الذي قدمه مجلس الدولة للإدارة من أجل أن تترك له الحرية في ممارسة رقابته على باقي أعمال السلطة التنفيذية، وتمثل هذه النظرية استثناء وخروجاً على مبدأ المشروعية الذي يستوجب خضوع جميع الاعمال الصادرة عن الادارة للقانون ولرقابة القضاء لذلك عمل القضاء في أحكامه الحديثة على التقليص من نطاق هذه النظرية بشكل كبير حيث عد بعض الأعمال التي كانت تعد من قبل عمل سيادة أعمال إدارية عادية وأخضعها لرقابته، كما أنه ظهرت احكام عديدة تبيح التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه الأعمال أي أقتصر عدم خضوع اعمال السيادة على الإلغاء فلا يجوز إلغائها وهو ما ساهم ذلك من الحد من نتائج وآثار هذه النظرية.

منشور
2024-05-13
القسم
سلسلة العلوم القانونية