جريمة الاحتيال عن طريق الشبكة في القانون السوري

  • مهند بريبداني

الملخص

إن موضوع جريمة الاحتيال عبر الشبكة لم تنل حظها من البحث والتمحيص على مستوى الفقه الجزائي، لذلك قمنا بدراسة جريمة الاحتيال عن طريق الشبكة باعتبارها من أهم الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي عاقب المشرع السوري عليها، وذلك عن طريق بحث أركان هذه الجريمة المادي والمعنوي في المطلب الأول من هذا البحث، ومن ثم التعرف على خصائص المعاقبة التي تشمل عقوبة هذه الجريمة وظرف التشديد فيها وإمكانية الشروع فيها ومدة التقادم فيها وأخيراً الحكم بالمصادرة وذلك كله في المطلب الثاني من هذا البحث.

وتبين لنا أن الركن المادي في جريمة الاحتيال عبر الشبكة يتكون من النشاط الجرمي للاحتيال عبر الشبكة الذي يتمثل في فعل الخداع الذي يمارسه الجاني حيال المجني عليه أو حيال منظومته المعلوماتية عبر الشبكة أو الأجهزة الحاسوبية. أما النتيجة فتتمثل بتسليم المجني عليه ماله أو ما في حكمه إلى المحتال تحت وطأة الخداع. وعلاقة السببية التي تقتضي أن يكون تسليم المال بسبب الخداع، كما توصلنا إلى أن جريمة الاحتيال عن طريق الشبكة هي جريمة مقصودة لا تقع عن طريق الخطأ ويلزم لتحقق الركن المعنوي في جريمة الاحتيال عن طريق الشبكة، توافر القصد العام فقط دون القصد الخاص، كما عاقب المشرع السوري على الاحتيال البسيط عبر الشبكة بعقوبة جنحوية الوصف، وتصبح العقوبة جنائية الوصف وهي الاعتقال المؤقّت في بعض الحالات.

ومدة التقادم بالنسبة لهذه الجريمة تكون 3 سنوات أو عشر سنوات حسب ما إذا كانت هذه الجريمة جنحة أو جناية. كما تبين لنا أن الشروع بنوعيه يمكن تصوره في جريمة الاحتيال عن طريق الشبكة البسيط والمشدد، وأخيراً توصلنا إلى إمكانية مصادرة الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية ووقف أو إغلاق الموقع الإلكتروني المستخدم في ارتكاب جريمة الاحتيال عن طريق الشبكة.

منشور
2021-09-29
القسم
سلسلة العلوم القانونية