الأعذار القانونية في جرائم الأموال

  • محمد فاضل

الملخص

يتناول البحث بالدراسة الأعذار القانونية التي نص عليها المشرع في المادتين /660 و662/ من قانون العقوبات، وهي تعتبر من الدفوع التي يثيرها المدعى عليه في حال توافرت شرائط أياً من الأعذار التي تتضمنها هذه النصوص القانونية، وهذه الأعذار هي العذر المحل من العقاب في حال كان المجني عليه من أصول الجاني أو من فروعه أو أزواجه أو ممن له على الجاني ولاية شرعية أو فعلية، شريطة إزالة الضرر الذي خلّفته الجريمة، وأما في حال عدم إزالة الضرر أو تكرار الجرم فإن العذر يكون مخففاً من العقاب، وهذه يمكن تسميتها بالأعذار الشخصية نظراً لأن من يستفيد منها هو فقط الذي تتوافر فيه إحدى صلات القرابة التي حددها المشرع على سبيل الحصر، وأما النوع الآخر فهو الأعذار المخففة من العقاب في جنح الأموال المرتكبة من أحد الأشخاص وذلك في حالتين، الأولى هي تفاهة الضرر أو قلة المنفعة، والثانية هي إزالة الضرر بإسقاط الحق الشخصي أو رد المال المتحصّل من الجنحة.

منشور
2023-03-25
القسم
سلسلة العلوم القانونية