جريمة معاونة أنثى على ممارسة الدعارة

  • فاطمة العلي

الملخص

جرم المشرع السوري التحريض على الدعارة والمساعدة والتسهيل إليها بشتى صوره لكنه حدد في الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون مكافحة الدعارة السوري رقم 10 لعام 1961 صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل على الدعارة وهي معاونة أنثى على ممارسة الدعارة عن طريق الإنفاق المالي عليها لمؤازرتها ومساندتها على ممارسة الدعارة حيث نصت هذه الفقرة على أنه: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات. أ- كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي"، فهذه الجريمة تخص معاونة الأنثى فقط على الدعارة دون الذكر، وعاقب المشرع السوري على هذه الجريمة في صورتها البسيطة وصورتها المشددة وترجع ظروف التشديد إلى مراعاة سن معينة في الضحية أو لتوافر صفة معينة في الجاني.

منشور
2023-02-28
القسم
سلسلة العلوم القانونية