تبسيط قواعد النفاذ المعجل في قانون أصول المحاكمات

  • الدكتور: عمران كحيل

الملخص

الأوان الطبيعي لتنفيذ الأحكام القضائية يكون عند استنفادِها طُرُقَ الطعنِ العادية، أو حين صدورها بالدرجة الأخيرة. بعبارة أخرى، يسمح المشرع بتنفيذ هذه الأحكام في الوقت الذي تصبح فيه المراكز القانونية لأطراف النزاع مستقرة بدرجة كبيرة.

لكنه خرج عن هذا الأصل في حالات عدة رأى فيها إمكانية التنفيذ قبل استنفاد طرق الطعن العادية. وقد فصَّلَ المشرع السوري في هذه الحالات تفصيلاً كثيراً، فقرر حالات نفاذ معجل تقع بقوة القانون، وحالات أخرى تقع بحكم المحكمة، وفصل الحالات الأخيرة، إذ يكون بعضها وجوبياً تكون المحكمة ملزمة بالحكم فيها بالنفاذ المعجل إذا طُلبَ إليها ذلك، وبعضها جوازية تبرز فيها السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بالحكم أو عدم الحكم بالنفاذ المعجل؛ لكن المشرع لم يكن موفقاً في هذا التفصيل، إذ جاء عدد من هذه الأحكام متعارضة وغير دقيقة، الأمر الذي يمنع تطبيق النصوص القانونية تطبيقاً سليماً.

من ناحية أخرى وضع المشرع أحكاماً للكفالة التي قد تحكُمُ بها المحكمة على المحكوم له حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجل، لكن هذه الأحكام جاءت موزعةً من دون معيار يمكن الركون إليه، فتارةً تكون الكفالة جوازية، وطوراً يكون النفاذ المعجل من غير كفالة، وذلك في حالات قد يوجب المنطق السليم أن تحكم المحكمة فيها بكفالة، أو على الأقل أن تُعطى لها سلطة تقديرية في هذا الشأن.

لذلك سوف ندرس النصوص القانونية التي تنظم أحكام النفاذ المعجل في قانون أصول المحاكمات السوري ونقارنها، عندما تدعو الحاجة، بالنصوص المقابلة لها في عدد من القوانين الأجنبية، وصولاً إلى تقويم موقف المشرع السوري، واقتراح الحلول التي تؤدي إلى تبسيط هذه الأحكام.

منشور
2023-02-26
القسم
سلسلة العلوم القانونية