التعليمات التنفيذية لاحكام المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 2019/8/8
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم / 17 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور .
يرسم ما يلي :
المادة 1)- يمنح الموفد مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15/3/2011 وقبل صدور هذا المرسوم التشريعي في الحالات الآتية:
أ- الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.
ب- الموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية.
ج- الموفد الذي غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه .
المادة 2)- تطبق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /47/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ تاريخ 14/1/2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 3)- يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4)- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من تاريخ صدوره .
دمشق في 7 / 12 / 1440هجري الموافق لـ 8 / 8 / 2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد