(87) طالب وطالبة تقدموا لامتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه بجامعة البعث
26/11/2024ندوة علمية بجامعة البعث بعنوان “المستجدات في تدبير الداء الرئوي الساد المزمن”
02/12/2024يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة اختصاصات أخرى غير المحددة في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا القانون.
المادة 3 –
تصدر بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بأسماء الخريجين الأوائل في كل قسم أو اختصاص في كل عام دراسي من الاختصاصات التعليمية المحددة في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا القانون.
المادة 4 –
للخريج الخيار بين التعيين في المحافظة التي حصل على الشهادة الثانوية فيها، أو في المحافظة التي توجد فيها الكلية التي تخرج منها.
المادة 5 –
أ- يتم تعيين الخريجين وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون بقرار من وزير التربية وفق الشواغر المتوفرة.
ب- لا يجوز نقل الخريجين المعينين وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون خارج المحافظة التي عينوا فيها، كما لا يجوز نقلهم أو ندبهم خارج وزارة التربية إلا بعد مرور خمسة أعوام على تاريخ تعيينهم.
ج- لا يجوز تكليف الخريجين المعينين وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون بوظائف غير تعليمية، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على تاريخ تعيينهم، ما لم يكن ذلك لأسباب صحية وفق القواعد المعتمدة في وزارة التربية.
المادة 6 –
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 7 –
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويطبق اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025.
دمشق في 25 – 5 – 1446 هجري الموافق لـ 27 – 11 – 2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد